الكتاب الثامن — في بعض إجراءات التنفيذ › الباب الأول — في إيقاف التنفيذ
المادة 755
إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه، خلال مهلة خمس (5) سنوات من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة أوالقرار الصادر من المجلس، أي حكم بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشد منها لارتكابه جناية أو جنحة، اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية، يجب على الجهة القضائية إلغاء وقف التنفيذ، في الحكم أو القرار الفاصل في الدعوى الجديدة المطروحة أمامها، ما لم يقدم المحكوم عليه ما يثبت أن حكم أو قرار الإدانة الأول لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه.
لا يكون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلا للتنفيذ إلاّ عندما يصبح هذا الحكم أو القرار الجديد القاضي بالإدانة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين (2) فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة (6) أشهر حبسا غير نافذ و/أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها.