قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثامن — الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 741
يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات، سواء أمام جهة التحقيق أو أمام جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 736 و 738 و 739 أعلاه.