الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثامن — الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 736
إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية للاستئناف أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعيّن محكمة أخرى، لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.
غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني، قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة وفقا لأحكام المادة 322 من هذا القانون.
لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمواد 737 و 738 و 739 أدناه، إلاّ من قبل النيابة العامة.