قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السابع — في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 731
يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان، ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 374 من هذا القانون.