قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 725
يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته، كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها، ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب.