قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 724
لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 728 أدناه، غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، أن يأمر بإيقافه إمّا عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإمّا عن النطق بالحكم.