قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 723
يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يعيّن فيه اسم ولقب القاضي المطلوب رده، وأن يشتمل عرض الأوجه المدعى بها، وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة، وأن يوقّع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من قضاة محاكم دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد قضاة مجلس قضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 727 أدناه.