قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب السادس — في الرد
المادة 720
يتعيّن على كل قاض يعلم بقيام لديه سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 718 أعلاه، أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة الاختصاص حيث يزاول مهنته، ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.