الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الرابع — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 711
يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني، ويحرر في صيغة عريضة تودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر (1) اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتبلّغ العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر، ولهم مهلة عشرة ( 10 ) أيام لإيداع مذكراتهم لدى أمانة الضبط.
ويجوز للمحكمة العليا، بمناسبة طعن مطروح أمامها، أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، ويجوز لها أن تقضي في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي تقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها، أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض أمامها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.