الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثالث — شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 706
يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية تلقي شهادة أحد أعضاء الحكومة، من خلال :
– إمّا بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني وتتلقى الإجابة كتابة،
– إمّا بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلّغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى، وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة، بترخيص من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.