قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 705
إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادته أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي، أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبيّن فيها فقد الأوراق.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.