قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الثاني — في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 703
إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة أو القرار الصادر عن المجلس القضائي، اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلّمت، تبعا لذلك، من كل ضابط عمومي أو أمين إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
ويعد هذا الأمر بمثابة تبرئة للذمة.