قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الأول — في التزوير
المادة 698
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بحجزها.
ويوقّع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء أمين الضبط الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 697 أعلاه.