قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السابع — في بعض الإجراءات الخاصة › الباب الأول — في التزوير
المادة 696
إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدّعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوّض هذه السلطات إلاّ لقاضٍ في السلك القضائي.
ويجوز له، في حالة الاستعجال، أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى أمانة الضبط.