الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل السابع — في استدراك القرار
المادة 690
تخطر غرفة الجنح والمخالفات أو الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك، بموجب عريضة، موقّعة من محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس أمناء الضبط، تقدم من أحد الأطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا أو من النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للأحكام والشروط المحددة في المادة 664 أعلاه.