الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل السابع — في استدراك القرار
المادة 689
يجوز للمحكمة العليا استدراك الأخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل أو في موضوع الطعن بالنقض إذا توفرت في الخطأ المعاين الشروط الآتية : 1 – يجب أن يكون الخطأ مرفقيا مرتكبا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك، 2 – إذا كان له تأثير في حل ملف القضية، 3 – يستوجب أن يتعلق بالإجراءات الرامية إلى الفصل في النزاع، وأن يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه.
يقدم الاستدراك في أجل ستين ( 60 ) يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك.
يوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة أعلاه، خلال أجل رفع الاستدراك، وإذا قدم الاستدراك فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا.