قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 684
إذا أصبح الطعن غير ذي موضوع، أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما إذا كان يتعيّن الحكم على الطاعن بالغرامة.