الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 680
ينطق بقرارات المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية أمين ضبط الجلسة برسالة مسجلة بعلم الوصول إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم.
وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه علما، وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا.
وإذا قضي برفض الطعن، يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية الأصلية.
ويؤشر بمعرفة أمانة الضبط على هامش النسخة الأصلية للقرار المطعون فيه بقرار المحكمة العليا. 86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة