الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الخامس — في قرارات المحكمة العليا
المادة 679
تكون قرارات المحكمة العليا معللة.
ويجب أن تتضمن :
1 ) أسماء وألقاب وصفات وموطن الخصوم، وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم،
2 ) أسماء قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا القرار مع التنويه عن صفة المستشار المقرر،
3 ) اسم ممثل النيابة العامة،
4 ) اسم أمين ضبط الجلسة،
5 ) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة،
6 ) الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة،
7 ) النطق بالقرار في جلسة علنية.
ويوقّع على نسخة القرار الأصلية من الرئيس والمستشار المقرر وأمين ضبط الجلسة.