قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 678
تطبق أمام المحكمة العليا القواعد المتعلقة بعلنية وضبط الجلسة المنصوص عليها في هذا القانون.
يناط بالرئيس ضبط الجلسة.