قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 677
بعد المناداة على القضية بالجلسة، يتلو المستشار المقرر المكلف بها تقريره.
إن إجراءات النقض كتابية ويجوز السماح لمحامي أطراف الدعوى، عند الاقتضاء، بأن يتقدموا بملاحظات شفوية موجزة.
وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المناقشة، وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا القرار في تاريخ محدد.