قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 676
يصدر رئيس الغرفة أو من ينوبه أمرا بعدم قبول الطعن إذا تبيّن من فحص القضية، بوضوح، وجود :
– عدم جواز الطعن وفقا للمواد 651 و 652 و 653 و 656 أعلاه،
– سقوط حق الطعن لرفعه خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 654 أعلاه،
– عدم قبول الطعن لمخالفة القواعد الإجرائية المحددة بالمواد 660 و 661 و 662 و 663 و 665 و 668 و 669 من هذا القانون.