قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الرابع — في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 675
سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار إليه آنفا أم لم تودعه، فإن القضية تقيد بجدول الجلسة من طرف رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.
ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة (5) أيام، على الأقل.