الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 668
لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلاّ ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 654 وفقا لأحكام المواد 651 و 652 و 653 من هذا القانون.
ويجب على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقّعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.
تبلّغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.