الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 666
يوجه طلب المساعدة القضائية إلى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه الذي يفصل فيه طبقا للأحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن :
– المطالبة بالرسم القضائي،
– سريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية حسب الأحوال.
وإذا قبل الطلب، قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن ونقيب منظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام.
وإذا رفض الطلب، يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية، بأن يقوم بغير تمهل، بسداد الرسم المقرر وإيداع مذكرة موقّعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار.
يعتبر إخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه، تبليغا صحيحا.