الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 665
تبلغ طعون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل أمانة الضبط إلى النيابة العامة.
ويبلّغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه بواسطة أمانة الضبط.
ويبلّغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى باقي الخصوم في النقض بأي وسيلة قانونية في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن.