الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 664
يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.
ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، وذلك ما لم تكن المساعدة القضائية قد طلبت.
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية، والمحبوسون بعقوبة الحبس.
ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
تدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس، ضمن الملف.