قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 663
للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما، يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه بمذكرة الطعن من أجل إيداع مذكرة جوابية موقّعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى.
يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 662 أعلاه إلى هذا الأجل، وأنه في حال انقضاء المهلة المذكورة يعد القرار الفاصل في الطعن حضوريا.