الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثالث — في شكل الطعن
المادة 660
يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوّض عنه، وفي الحالة الأخيرة، يرفق التوكيل بمحضر التصريح بالطعن المحرر من أمين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك.
ترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية.
يتعيّن على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
يجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو ببرقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج، غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر (1) المقررة في المادة 654 أعلاه يصدق على الطعن محام معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائر، ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ما لم يكن المحكوم عليه محل أمر بالقبض.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.
وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحبوس بها، ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط.
يتعيّن على مدير المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة، ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض.