قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الثاني — في أوجه طرق الطعن
المادة 657
لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا، غير أنه تستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.
ويجوز إبداء الأوجه الأخرى في أية حالة كانت عليها الدعوى.
يجب على المحكمة العليا الإجابة على جميع أوجه الطعن، سواء عند قبول الطعن أو عند رفضه.