الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 653
يجوز الطعن بالنقض :
أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،
ب) من المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفوّض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،
ج) من المدّعي المدني إمّا بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،
د) من المسؤول مدنيا.
كما يجوز للمدّعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام : 1 – إذا قررت عدم قبول دعواه، 2 – إذا قررت رفض التحقيق، 3 – إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، 4 – إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم، 5 – إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام، 6 – إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبيّنة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 296 أعلاه، 7 – في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.