الكتاب السادس — في طرق الطعن غير العادية › الباب الأول — في الطعن بالنقض › الفصل الأول — في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 652
لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي : 1 – قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، 2 – قرارات الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام، 3 – قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألاّ وجه للمتابعة إلاّ من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر، 4 – الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلاّ من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدّعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط، 5 – قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي ثلاث(3) سنوات أو تقل عنها، 6 – الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 100.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 500.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلاّ إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية، 7 – القرارات الفاصلة في أنظمة تكييف العقوبة التي تساوي باقي عقوبتها خمس (5) سنوات أو تقل عنها، 8 – القرارات الصادرة في مواد الجنايات التي تنص قوانين خاصة على عدم جواز الطعن فيها بالنقض.