قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثالث — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة
المادة 648
إذا طلب أحد الأطراف أو محاميه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو بالرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو محاميهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.