الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثالث — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة
المادة 647
إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو محاميه أو المتهم أو محاميه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.
يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.
يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ أو أمام جهة الحكم المختصة.