الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثاني — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي
المادة 645
إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 201 أعلاه، وينوه عن ذلك في محضر السماع.
ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ، عن طريق إحدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية عن طريق وكيل الجمهورية.