الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثاني — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي
المادة 644
مع مراعاة أحكام المادة 183 أعلاه، يوقّع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر.
تعاد النسخة المذكورة بنفس وسيلة الإرسال إلى الجهة القضائية المختصة لتلحق بملف الإجراءات.