الكتاب الخامس — استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات › الباب الثاني — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي
المادة 641
يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص، وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها.
يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه.
يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 506 أعلاه.