الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 636
تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في الاستئناف بتشكيلة تتكون من ثلاث قضاة، ويباشر مهام النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه ويمارس مهام أمانة الضبط أمين ضبط الجلسة.
يفصل في الاستئناف، في أحسن الآجال في جلسة علنية، بعد تقرير شفوي من أحد المستشارين وسماع المعني و/أو دفاعه وتقديم النيابة العامة لطلباتها.
إن حضور المحكوم عليه غير إلزامي على مستوى الاستئناف.