الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 635
إن الأحكام التي يصدرها قسم تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف من طرف النيابة والمحكوم عليه و/أو محاميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة ( 10 ) أيام، اعتبارا من يوم النطق بالحكم بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمحكوم عليه، إذا صدر الحكم في غيبته.
فيما عدا الحكم الصادر في غياب المحكوم عليه غير المحبوس، أو الصادر في الإفراج المشروط لأسباب صحية، يكون للاستئناف أثر موقف. 80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهر (1)، اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم.
يرفع الاستئناف بموجب تقرير يودع لدى أمانة ضبط المحكمة، كما يجوز التصريح به أمام كتابة الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية التي تتولى إرساله إلى الجهة القضائية المختصة، خلال 24 ساعة من تاريخ تلقيه.
في حالة الاستئناف، يرسل الملف بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل خمسة (5) أيام، على الأكثر، من تاريخ انقضاء أجال الاستئناف.
تتولى النيابة العامة جدولة الملف المرسل إليها من المحكمة، خلال أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استلامها إياه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال 48 ساعة قبل تاريخ انعقادهاّ، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي .