قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 633
يصدر الحكم أو القرار فور انتهاء الجلسة أو، بعد وضع الملف في المداولة، في التاريخ الذي يحدده القاضي.
يجب أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة في طلبات تكييف العقوبة مسببة، وهي قابلة للطعن فيها من طرف المحكوم عليه والنيابة.