الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 632
تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقاضي تطبيق العقوبات بعد التحقق من صحة استدعاء الأطراف، وتمكينهم بنسخة من الملف، ويستمع للمعني و/أو محاميه ولالتماسات النيابة.
يحرّر أمين ضبط الجلسة محضر إثبات الإجراءات، ويوقعه بمعية رئيس الجلسة.
يمكن البت في العريضة أو الطلب حتى في حالة عدم حضور المحكوم عليه غير المحبوس، شريطة أن يكون الاستدعاء قد وجه لمحل الإقامة المصرح به من المعني ولا يكون للاستئناف أثر موقف في هذه الحالة.