قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الثاني — في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 631
يتولى قاضي تطبيق العقوبات تشكيل الملف وإرساله إلى النيابة التي تتولى جدولته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ استلامه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال مهلة 48 ساعة، على الأقل، قبل انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي .