قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها. › الفصل الأول — الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
المادة 629
يعتبر قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم يختار من بين القضاة المختصين في مجال السجون.
يتولى قاضي تطبيق العقوبات المهام المحددة له في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول، على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية.