الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة
المادة 626
تدفع المبالغ المالية المصادرة، بناء على أحكام قضائية نهائية صادرة بشأن الممتلكات التي كلفت الوكالة بتسييرها والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة وكذا الأموال الناتجة عن التصرف قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حساب التخصيص المحدد لهذا الغرض والمنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.
يستفيد مالكو الممتلكات المحجوزة التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، قبل الحكم النهائي، من استرجاع المبلغ المودع لدى الوكالة، في حالة الاستفادة من البراءة بموجب حكم نهائي أو بأمر أو قرار بألاّ وجه للمتابعة نهائيين.