قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة
المادة 624
تعالج الوكالة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تمركز قرارات التجميد والحجز والمصادرة والمعلومات المرتبطة بها، في إطار احترام حقوق الأشخاص وحياتهم الخاصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.