الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة
المادة 622
تتولى الوكالة، تحت إشراف القضاء، تسيير الممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة وتلك الموجودة محل إجراءات تحفظية خلال الإجراءات الجزائية.
وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة :
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المتضمنة تجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالاسترداد،
– القيام، لدى المصالح المختصة، بكل الإجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة الممتلكات التي تتولى تسييرها،
– التسيير المركزي لكل المبالغ المالية المحجوزة خلال الإجراءات الجزائية،
– تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والأصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو استرداد،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود وبالصفقات العمومية الجارية لضمان استمرار تنفيذها،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير الشركات التي تكون أصولها موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها العادي،
– رفع أي دعوى قضائية ذات علاقة بمهامها،
– التصرف في الأملاك المكلفة بتسييرها، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها،
– تسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو القيام بتوزيع الناتج تنفيذا لطلب مساعدة أو تعاون صادر عن سلطة قضائية أجنبية، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها،
– إعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية أو السلطات العمومية، ذات الصلة بمهامها،
– الاستعانة، عند الاقتضاء، بالخبرات اللازمة المتعلقة بالممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة.
يمكن الوكالة أن تمارس الصلاحيات المخولة قانونا للحارس القضائي.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تكلف الوكالة بتسيير الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة القضائية قبل صدور هذا القانون.
تؤهل الوكالة لرفع أي دعوى قضائية في الخارج لاسترداد الموجودات أو لطلب التعويض لصالح الدولة.
تمسك الوكالة قاعدة معطيات خاصة بالأملاك المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتلك التي تم استردادها.