الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الخامس — تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة
المادة 621
تنشأ وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي والتي تدعى في صلب هذا النص ”الوكالة“، تخطر من قبل الجهة القضائية المختصة.
تعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات تنظيم الوكالة وسيرها، عن طريق التنظيم.