الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثالث — في الوساطة
المادة 61
يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الأمانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بدون رصيد والتخريب و السرقة والإخفاء والنصب بين الأقارب 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة (4) والإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات.