الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 612
يثبت التكليف بالحضور الذي يقوم به المحضر القضائي أو أمانة الضبط أو الضبطية القضائية أو أعوان الإدارات المفوّض لها قانونا بذلك بمحضر يتضمن جميع البيانات المذكورة في التكليف بالحضور، ويذكر فيه، فضلا عن ذلك :
– اسم ولقب وصفة القائم بتبليغ التكليف بالحضور وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه،
– توقيع الشخص الذي تلقى التكليف بالحضور وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، أو بصمته في حالة استحالة التوقيع،
– الإشارة إلى رفض استلام التكليف بالحضور أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه، عند الاقتضاء،
– تاريخ تسليم التكليف بالحضور.