الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الرابع — في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 610
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية :
– تحديد الجهة أو الشخص الطالب للتكليف بالحضور،
– اسم ولقب الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي يتلقى التكليف بالحضور،
– التكييف القانوني للأفعال محل المتابعة والمواد القانونية المعاقب بها،
– الجهة القضائية المطروحة أمامها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة ورقم القضية،
– تبليغ الشخص المكلف بالحضور بأنه سوف يحكم عليه حضوريا إن كان متهما أو مسؤولا مدنيا، وإن كان ضحية أو طرفا مدنيا فإنه يعد تاركا لدعواه وتطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 383 أعلاه، وإن كان شاهدا فعدم حضوره أو رفضه الإدلاء بالشهادة أو الإدلاء بشهادة مزورة تعد أفعالا يعاقب عليها القانون.